نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانـون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن رقم 22 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5874، ص 3653
- نُشر
- 13 آب 2023
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانـون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن رقم 22 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5874، ص 3653)
حياة القانون
قانـون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن ساري
رقم 22 لسنة 2023 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5874، ص 3653، نُشر في 13 آب 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة …
المادة 2
يلغى قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن رقم (25) …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانـون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.