التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون يقضي بتطبيق احكام القانون رقم- 16 لسنة 1940 - قانون الضرائب الاضافية لسنة 1940 - 1941 المالية خلال سنة 1941 - 1942 المالية رقم 39 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 666، ص 501
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 666ص 50119 آذار 1940

المادة الثانية ان الضرائب الاضافية المخصصة لسنة 1940 - 1941 المالية بمقتضى القانون رقم -16 لسنة 1940 تستوفي ايضا عن السنة المالية التي تبتدىء في اول نيسان سنة 1941 وتنتهي بالحادي والثلاثين من شهر مارت سنة 1942.

الإحالة

المادة 2 من قانون يقضي بتطبيق احكام القانون رقم- 16 لسنة 1940 - قانون الضرائب الاضافية لسنة 1940 - 1941 المالية خلال سنة 1941 - 1942 المالية رقم 39 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 666، ص 501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية