التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون يقضي بتطبيق احكام القانون رقم- 16 لسنة 1940 - قانون الضرائب الاضافية لسنة 1940 - 1941 المالية خلال سنة 1941 - 1942 المالية رقم 39 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 666، ص 501
نُشر
19 آذار 1940
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون يقضي بتطبيق احكام القانون رقم- 16 لسنة 1940 - قانون الضرائب الاضافية لسنة 1940 - 1941 المالية خلال سنة 1941 - 1942 المالية رقم 39 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 666، ص 501)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة الأولى يسمى هذا القانون (قانون الضرائب الاضافية لسنة 1941 - 1942 المالية) ويعمل به اعتبارا من بدء السنة المذكورة.

المادة 2

المادة الثانية ان الضرائب الاضافية المخصصة لسنة 1940 - 1941 المالية بمقتضى القانون رقم -16 لسنة 1940 تستوفي ايضا عن السنة المالية التي تبتدىء في اول نيسان سنة 1941 وتنتهي بالحادي والثلاثين من شهر مارت سنة 1942.

اسأل مساعدك عن قانون يقضي بتطبيق احكام القانون رقم- 16 لسنة 1940 - قانون الضرائب الاضافية لسنة 1940 - 1941 المالية خلال سنة 1941 - 1942 المالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية