التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · نقل القضاة وندبهم

المادة 11من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 834
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8341 كانون الثاني 1972

أ- يعين المجلس قاضيا من قضاة الدرجة العليا بوظيفة (المفتش الأول). ب- يعين المجلس قاضيا أو أكثر ممن لا تقل درجته عن الثانية مفتشا للمحاكم الشرعية لمدة لا تزيد على اربع سنوات. ج- ينقل القاضي من وظيفة إلى أخرى ومن موقع إلى آخر ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس. د- لا يجوز تعيين القاضي في المحكمة العليا الشرعية الا إذا عمل مدة لا تقل عن اربع سنوات في محكمة الاستئناف أو ثلاث سنوات مديراً للمحاكم الشرعية وسنة في محكمة الاستئناف، أو ثلاث سنوات قاضياً في المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية بعد حلوله في الدرجة الثالثة وسنة واحدة في محكمة الاستئناف. هـ- لغايات هذه المادة تسري على قضاة النيابة العامة الشرعية الاحكام المقررة للقضاة في المحاكم التي يمارسون عملهم فيها. و- يشترط في نقل القاضي الى محكمة الاستئناف أن لا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة. ز- ينظر المجلس في تنقلات القضاة في شهر تموز من كل سنة وكلما دعت الحاجة لذلك و يراعى أن لا يستمر القاضي الابتدائي في مكان عمله أكثر من ثلاث سنوات متتالية.

الإحالة

المادة 11 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية