التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · تشكيل المجلس القضائي

المادة 15من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 834
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8341 كانون الثاني 1972

الفصل السادس تشكيل المجلس القضائي أ- يتشكل المجلس من رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيساً وعضوية كل من : - 1- أقدم ثلاثة قضاة في المحكمة العليا الشرعية ويكون أقدمهم في الدرجة نائباً للرئيس. 2- رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية . 3- مدير المحاكم الشرعية. 4- النائب العام الشرعي . 5- المفتش الأول. ب-1- في حال غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة المجلس واذا غاب الاثنان يتولى رئاسته اقدم الحاضرين . 2- في حال غياب أحد أعضاء المحكمة العليا الشرعية يحل محله من يليه في الأقدمية. 3- في حال غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف يحل محله القاضي الأقدم في الدرجة فيها. 4- في حال غياب النائب العام يحل محله المدعي العام الأول الأقدم في الدرجة. 5- في حال غياب المفتش الأعلى درجة في هيئة التفتيش يحل محله المفتش الذي يليه في الأقدمية. ج- تعني كلمة ( الغياب) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو خلو المنصب. د- يستمر المجلس القضائي القائم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى حين إعادة تشكيله وفقاً لأحكام هذا القانون .

الإحالة

المادة 15 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية