التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · تشكيل المجلس القضائي

المادة 16من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 834
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8341 كانون الثاني 1972

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب ستة من أعضائه على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- يمتنع على عضو المجلس الذي يتعلق به موضوع البحث أو بأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة الاشتراك في تلك الجلسة على أن يعود للاشتراك في الجلسة بعد الانتهاء من بحث ذلك الموضوع. ج- تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء سر المداولة لدى المحاكم. د- يُعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريراً عن أوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لإقراره ويقدمه إلى قاضي القضاة لرفعه إلى الملك.

الإحالة

المادة 16 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية