التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · استقالة القضاة

المادة 18من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 834
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8341 كانون الثاني 1972

الفصل السابع استقالة القضاة أ- يرفع طلب الاستقالة الى قاضي القضاة فاذا لم يسحب طالب الاستقالة طلبه خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه فيحال الى المجلس ليتخذ القرار الذي يراه مناسبا بشأنه. ب-اذا رأى المجلس موجبا للسير في الاجراءات يدعو حينئذ القاضي المختص للحضور امامه خلال ثلاثة ايام من تسلم الطلب ، وبعد استعراض ملاحظات قاضي القضاة الخطية او استماع اقوال من ينيبه على هذا الطلب والاستماع لاقوال القاضي او من ينيبه يصدر المجلس قراره بقبول الطلب او رفضه وللمجلس ان يقرر اعتبار القاضي في اجازة حتمية بمرتب كامل الى ان يصدر قراره في الموضوع. ج- تنتهي خدمة القاضي بأحد الأسباب التالية:- 1- الوفاة. 2 - قبول الاستقالة. 3- إحالة نفسه على التقاعد بعد إكماله عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد. 4- إحالته على التقاعد بقرار من المجلس بعد إكماله خمسا وعشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد. 5- الاستغناء عن الخدمة أو العزل وفقا لأحكام هذا القانون. د- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس احالة أي قاض أمضى مدة خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن خمس عشرة سنة إلى الاستيداع ويعتبر محالا حكما على التقاعد بإكماله الحد الادنى للمدة المقبولة للتقاعد.

الإحالة

المادة 18 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية