التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · في محاكمة القضاة وتأديبهم

المادة 25من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 834
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8341 كانون الثاني 1972

أ- في غير حالات التلبس بجريمة جنائية لا يجوز القبض على القاضي او توقيفه الا بعد الحصول على اذن بذلك من المجلس. وفي حالة التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي او توقيفه ان يرفع الامر الى المجلس خلال الاربع والعشرين ساعة التالية وللمجلس بعد سماع اقوال القاضي ان يقرر استمرار توقيفه او الافراج عنه بكفالة او بدونها. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدره بالتوقيف او باستمراره وتراعى الاجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس. ب- يعتبر قاضي القضاة قاضيا لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والفقرة (أ) من المادة (33) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 25 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية