التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · في محاكمة القضاة وتأديبهم

المادة 34من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 834
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8341 كانون الثاني 1972

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يلاحق القاضي عن أي شكوى جزائية إلا بإذن من المجلس وفقاً لأحكام المادة ( 24) من هذا القانون ، وفي حال قرر المجلس حفظ الشكوى وعدم ملاحقة القاضي فلا تجوز ملاحقته عن تلك الشكوى بعد انتهاء خدمته. ب- للمجلس وضع الاقتراحات التشريعية التي تتعلق بالقضاء الشرعي وتأخذ الحكومة رأيه بالتشريعات المقترحة في هذه المجالات. ج- ينشأ بقرار من المجلس في المحكمة العليا الشرعية مكتب فني لتقديم الدعم القانوني والفني والإداري لها على أن يحدد هيكله التنظيمي وشؤونه الإدارية والمالية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 34 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية