التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · استقالة القضاة

المادة 22من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 834
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8341 كانون الثاني 1972

أ- 1- تشكل محاكم شرعية ابتدائية في المحافظات او الالوية او في أي مكان آخر تستدعي الضرورة تشكيل محكمة فيه ويحدد الاختصاص المكاني لأي منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 2- تنعقد الهيئة في المحاكم الابتدائية الشرعية من قاضٍ منفرد ويجوز تعدد الهيئات في المحكمة الواحدة على أن يعين رئيس لها يتولى النظر في القضايا المرفوعة إليه وإدارة شؤون المحكمة والإشراف على تنظيم العمل فيها وله تكليف قاضٍ أو أكثر لنظر الدعاوى في حال غياب قاضيها كما له نظرها بنفسه. ب-1- تشكل محكمة استئناف شرعية في كل من عمان والقدس واربد ومعان أو أي مكان آخر يقرره المجلس ويعين رئيس لها ونائب له وعدد من القضاة و يحدد الاختصاص المكاني لأي منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 2- تنعقد هيئة الحكم في محكمة الاستئناف الشرعية من رئيس وعضوين ويجوز تشكيل أكثر من هيئة في المحكمة الواحدة على ان يكون أقدم القضاة فيها رئيسا لها وتصدر أحكامها وقراراتها بالإجماع أو بالأكثرية. 3- تنظر محكمة الاستئناف الشرعية في الطلبات والطعون على الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية الشرعية وفقاً لقانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون التنفيذ الشرعي. ج- 1- تشكل المحكمة العليا الشرعية في عمان، وتؤلف من رئيس وعدد من القضاة حسب الحاجة جميعهم من الدرجة العليا وتنعقد من خمسة قضاة في هيئتها العادية يرأسها القاضي الأقدم . 2- تنعقد المحكمة العليا الشرعية في هيئة عامة من رئيس وستة قضاة وذلك في حال إصرار محكمة الاستئناف على القرار المنقوض أو كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد او تنطوي على أهمية عامة، أو اذا رأت احدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق صادر عنها . 3-إذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئة الحكم يرأسها القاضي الأقدم في الهيئة . 4- تصدر المحكمة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية . 5- تنظر المحكمة العليا الشرعية وتفصل في الطلبات والطعون على الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعية وفقاً لقانون أصول المحاكمات الشرعية.

الإحالة

المادة 22 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية