الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8341 كانون الثاني 1972
أ- في غير حالات التلبس بجريمة جنائية لا يجوز القبض على القاضي او توقيفه الا بعد الحصول على اذن بذلك من المجلس. وفي حالة التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي او توقيفه ان يرفع الامر الى المجلس خلال الاربع والعشرين ساعة التالية وللمجلس بعد سماع اقوال القاضي ان يقرر استمرار توقيفه او الافراج عنه بكفالة او بدونها. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدره بالتوقيف او باستمراره وتراعى الاجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.
ب- يعتبر قاضي القضاة قاضيا لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والفقرة (أ) من المادة (33) من هذا القانون.