التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · في تعيين القضاة

المادة 4من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 834
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8341 كانون الثاني 1972

أ- يجري تعيين القضاة وترفيعهم في وظيفة القضاء بقرار من المجلس وإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية. ب- يقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية امام الرئيس :- " اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل إخلاص وأن ألتزم سلوك القاضي الصادق الشريف ".

الإحالة

المادة 4 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية