التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في ترقية القضاة واقدميتهم

المادة 9من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 834
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8341 كانون الثاني 1972

الفصل الرابع في ترقية القضاة واقدميتهم أ- يجري ترفيع القضاة بقرار من المجلس وارادة ملكية على اساس الاهلية والكفاءة المستمدتين من التقارير الواردة عنه والعقوبات التأديبية المفروضة عليهم من واقع اعمالهم وفي حالة التساوي يرجح الاقدم. ب-يحدد القدم في الدرجة وفق الاسس التالية:- 1- من يستوفي راتبا اعلى ضمن الدرجة الواحدة يعتبر اقدم فيها. 2- في حالة التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الاقدم من كان اسبق في تاريخ استيفاء ذلك الراتب وفي حالة التساوي يعتبر الاقدم الاسبق في تاريخ نيل الدرجة وفي حالة التساوي يرجع الى الدرجة السابقة وهكذا حتى اذا اتحدت يرجع الى القدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الاكبر سنا. ج- تحدد اقدمية القضاة الذين يعادون الى الخدمة او الذين يعينون لاول مرة في قرار التعيين. د- لا يجوز ترفيع القاضي من درجة لاخرى قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة الا اذا عين في اعلى مربوط الدرجة فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة على التعيين (اما القاضي من الدرجة الثانية فما فوق) فيجوز ترفيعه بعد سنتين من حلوله في تلك الدرجة.

الإحالة

المادة 9 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية