التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 549
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5491 كانون الثاني 1958

تلغى القوانين الآتية :- 1- قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم (50) لسنة 1953 والجدول الملحق به المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1135 تاريخ 1 /3/ 1953 . 2- قانون رقم (86) لسنة 53 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1164 تاريخ 16/ 12/ 1953 . 3- قانون رقم (7) قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1214 تاريخ 16 /2/ 1955 .4- قانون رقم (13) لسنة 1956 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1265 تاريخ 17/ 3/ 1956 . 5- كل تشريع أو نظام اردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون .

الإحالة

المادة 8 من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 549)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية