التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5881، ص 4338
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 433817 أيلول 2023

أ- في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه تقوم الوحدة بإنذار المخالف للتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها خلال مدة تحددها في الانذار وإذا انقضت هذه المدة دون تنفيذ مضمون الإنذار يتخذ المجلس بناء على تنسيب الوحدة أيا من الجزاءات التالية:- 1-الإنذار بإيقاف الترخيص أو التصريح جزئيا أو كلياً. 2-إيقاف الترخيص أو التصريح جزئياً أو كلياً. 3-إلغاء الترخيص أو التصريح جزئيا أو كليا. 4-فرض غرامة مالية لا يزيد مقدارها على (500) دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على أن لا يزيد مجموع مبلغ الغرامة المفروضة على (3%) من إجمالي الإيرادات السنوية للسنة المالية السابقة للمسؤول المخالف. ب- يجوز للوحدة نشر بيان بالمخالفات التي ثبت وقوعها على نفقة المخالف بالوسيلة والكيفية التي تراها مناسبة. ج- لا يحول اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون حق المتضرر من إقامة دعوى التعويض المدني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 21 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4338)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية