التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5881، ص 4338
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 433817 أيلول 2023

مع مراعاة المادة (6) من هذا القانون:- أ- لكل شخص طبيعي الحق في حماية بياناته ولا يجوز معالجتها الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة للشخص المعني أو في الاحوال المصرح بها قانونا. ب- يتمتع الشخص المعني بالحقوق التالية:- 1- العلم والاطلاع والوصول الى البيانات الموجودة لدى المسؤول والحصول عليها. 2- سحب الموافقة المسبقة. 3- التصحيح أو التعديل أو الإضافة أو التحديث للبيانات . 4- تخصيص المعالجة في نطاق محدد. 5- المحو او الاخفاء للبيانات وفقاً لأحكام هذا القانون. 6- الاعتراض على المعالجة والتشخيص اذا كانا غير ضروريين لتحقيق الاغراض التي جمعت البيانات من أجلهما أو كانتا زائدتين على متطلباتها أو تمييزية أو مجحفة أو مخالفة للقانون. 7- نقل نسخة من بياناته من المسؤول الى مسؤول آخر. 8- العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك أو إخلال بأمن وسلامة بياناته. ج- لا يترتب على ممارسة الشخص المعني لحقوقه المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أي تبعات مالية أو تعاقدية بما لا يخل بحقوق المسؤول. د- تنظم أحكام هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 4 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4338)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 4 ساري

من قانون حماية البيانات الشخصية 24/2023

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB لها تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس لها خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذه المادة.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية