التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5881، ص 4338
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 433817 أيلول 2023

يلتزم المسؤول بما يلي:- أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيانات التي في عهدته وتلك التي سلمت إليه من قبل أي شخص آخر. ب- اتخاذ التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية التي تكفل حماية البيانات من أي إخلال بأمنها وسلامتها أو أي كشف أو تغيير أو إضافة أو إتلاف أو إجراء غير مصرح به وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج- وضع الآليات والإجراءات التي تخضع لها المعالجة وتلقي الشكاوى بخصوصها والرد عليها وفقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ونشرها على الموقع الإلكتروني الخاص به وفي وسائل الإعلام المتاحة. د- توفير الوسائل التي من شأنها تمكين الشخص المعني من ممارسة حقوقه وفقا لأحكام هذا القانون. هـ- تصحيح البيانات غير الكاملة أو غير الدقيقة اذا تبين له عدم صحتها أو عدم مطابقتها مع الواقع قبل البدء بالمعالجة باستثناء البيانات التي جمعت لمنع وقوع الجريمة أو اكتشافها أو ملاحقتها . و- تمكين الشخص المعني من الاعتراض على المعالجة وسحب الموافقة المسبقة والوصول إلى بياناته وتحديثها، و توفير الوسائل التي يراها مناسبة لتمكينه من ذلك بطريقة آمنة.

الإحالة

المادة 8 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4338)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 8 ساري

من قانون حماية البيانات الشخصية 24/2023

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB لها تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس لها خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية لسنة 20252025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية