التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5881، ص 4338
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 433817 أيلول 2023

مع مراعاة المادة (6) من هذا القانون، يتعين على المسؤول وقبل البدء بالمعالجة إعلام الشخص المعني خطيا أو إلكترونيا بما يلي:- أ- البيانات التي ستتم معالجتها وتاريخ البدء بذلك. ب-الغرض الذي تجرى من أجله معالجة بياناته. ج- المدة الزمنية التي ستتم خلالها معالجة البيانات على أن لا يتم تمديد هذه المدة إلا بموافقة الشخص المعني ووفقا لأحكام هذا القانون . د- المعالج الذي سيشارك المسؤول في تنفيذ المعالجة . هـ- ضوابط أمن وسلامة وحماية البيانات. و- معلومات عن التشخيص.

الإحالة

المادة 9 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4338)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية