التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5881، ص 4338
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 433817 أيلول 2023

أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس حماية البيانات الشخصية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- مفوض المعلومات نائبا للرئيس. 2- المفوض العام لحقوق الإنسان. 3-رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني. 4-ممثل عن البنك المركزي . 5- ممثلين اثنين عن الاجهزة الامنية يسميهما مديرو تلك الأجهزة بناء على طلب الوزير. 6- أربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم مجلس الوزراء على أن يكون من بينهم ممثل عن قطاع الاتصالات وممثل عن قطاع البنوك وممثل عن قطاع تكنولوجيا المعلومات. ب- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج- يصدر المجلس تعليمات تنظم اجتماعاته وآلية اتخاذ قراراته وسائر الشؤون المتعلقة به.

الإحالة

المادة 16 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4338)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 16 ساري

من قانون حماية البيانات الشخصية 24/2023

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB لها تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس لها خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية لسنة 20252025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية