التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 708
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7081 أيار 1974

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: البيع : عقد البيع الرضائي ويشمل ذلك الفراغ والهبة 0 العقار : أ - الارض وما عليها من اشجار ومنشآت ثابتة وتشمل الآبار. ب- البناء او اي شقة او طابق منه او سطح اي منها.

الإحالة

المادة 2 من قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 708)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية