التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 708
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7081 أيار 1974

يستثنى من احكام هذا القانون:- أ- عقود البيع والفراغ والهبة الجارية بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الاخوة والاخوات وبين الزوجين. ب- عقود البيع الجارية بين المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وبين المنتفعين من مشاريعها وبين جمعيات الإسكان التعاونية وأعضائها. ج-عقود البيع الجارية بين البنوك والشركات لمشاريع الإسكان الفردية التي تم تمويلها بدون فوائد وبين المستفيدين من تلك المشاريع وذلك عند اعادة تسجيلها بأسمائهم بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية تحدد فيها شروط الاستثناء. د - عقود تمليك الاموال غيرالمنقولة بدون مقابل ،التي تجري باسم الخزينة او لأية مؤسسة حكومية او لأي مجلس بلدي او قروي معفى اصلا من رسوم تسجيل الاراضي بموجب اي تشريع معمول به بما في ذلك حق التصرف في الاراضي الاميرية ، شريطة ان يكون تمليك تلك الاموال من اجل استعمالها في غاية عامة معينة. هـ- معاملات البيع اللاحق من خلال عقود بيع المرابحة للعقارات التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة خلال ستين يوما من تاريخ تملك البنك أو المؤسسة المالية للعقار.

الإحالة

المادة 4 من قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 708)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية