التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنظيم العمل المهني رقم 11 لسنة 2019

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2432
نُشر
1 أيار 2019
المواد
12
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنظيم العمل المهني رقم 11 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2432)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تنظيم العمل المهني ساري

رقم 11 لسنة 2019 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2432، نُشر في 1 أيار 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2019اليوم
2023
2023بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني رقم 26 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني رقم 26 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون تنظيم العمل المهني رقم 19 لسنة 2026ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون تنظيم العمل المهني رقم 27 لسنة 1999غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2019) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. الأمين العام : أمين عام الوزارة. المهنة : أي عمل أو صنعة أو حرفة يمارسها شخص …

المادة 3

تسري أحكام هذا القانون على المهن والمحلات التي يقرر الوزير شمولها بأحكامه.

المادة 4

أ- تصنف المحلات التي تمارس المهنة فيها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بناء على تنسيب لجان فنية متخصصة تضم في عضويتها ممثلاً عن غرفة تجارة الأردن وممثلاً عن غرفة صناعة الأردن وممثلاً عن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يشكلها …

المادة 5

أ- لا يجوز مزاولة المهنة في أي محل ما لم يكن مصنفاً وفقاً لأحكام هذا القانون وحاصلاً على التراخيص المنصوص عليها في التشريعات النافذة. ب- يلتزم صاحب المحل الذي يزاول المهنة بتعليق شهادة تصنيف محله في مكان بارز منه.

المادة 6

يصنف العاملون المهنيون الى فئات وتحدد مواصفاتهم ودرجاتهم ومسمياتهم في كل فئة ويمنحون إجازات مزاولة المهنة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

المادة 7

مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية تتولى الوزارة القيام بالتفتيش على المحلات للتحقق من مراعاة أحكام هذا القانون.

المادة 8

أ- على المفتش الطلب من صاحب المحل الذي يزاول المهنة بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه إنذارا خطيا بذلك وفي حالة تخلفه فللوزير أن يقرر إغلاق المحل الى حين تصويب المخالفة أو صدور قرار المحكمة بشأنها. ب- يعاقب كل …

المادة 9

أ- تعتبر شهادات تصنيف المحلات المهنية وإجازات مزاولة المهنة الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها صادرة بموجبه. ب- على صاحب المحل الذي يزاول مهنة تم شمولها بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعه وأوضاع محله والعاملين المهنيين لديه وفق أحكام …

المادة 10

يُلغى قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.

المادة 11

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تنظيم العمل المهني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية