التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5913، ص 1298
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5913ص 12986 آذار 2024

أ - لا يجـــوز نقــل المخصـصــات من فصـل إلى فصل آخـــر إلا بقانــون. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة النقل من مخصصات النفقات الجارية والمشاريع الرأسمالية للدوائر الحكومية باستثناء المشاريع الرأسمالية للمحافظات.

الإحالة

المادة 22 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5913، ص 1298)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية