التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5913، ص 1298
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5913ص 12986 آذار 2024

يتم تحديد تشكيلات الوظائف للدوائر والوحدات الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق أحكام نظام الخدمة المدنية باستثناء وظائف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التي تحدد وفق أحكام الأنظمة الخاصة بها.

الإحالة

المادة 24 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5913، ص 1298)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية