الجريدة الرسميةالعدد 5913ص 12986 آذار 2024
أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ب- لا يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/أو الرأسمالية إلا اذا توافرت اسباب موجبة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد.
ج- لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة لغير الأغراض المحددة لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصادرة.
د- إذا أنيـط تنفيـذ أي نشـاط و/أو مشـروع وردت مخصصـاتـه فـي فصل/ وزارة أو دائرة ما بوزارة أو دائرة أخرى او وحدة حكومية في هذا القانـــون أو جهة رسمية أخــــرى خارج هذا القانـــون تنقـــل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة إلى المسؤول عن الإنفاق في الوزارة أو الدائرة او الوحدة الحكومية أو الجهة الرسمية الأخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
هـ -لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية إلا بموافقة وزير المالية ولا يجوز الإنفاق منها لغير الأغراض المحددة لها إلا بموافقته.