التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5913، ص 1298
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5913ص 12986 آذار 2024

أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 بمبلغ (1,657,644,000) دينار. ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 بمبلغ (1,657,644,000) دينار منها مبلغ (39,500,000) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.

الإحالة

المادة 13 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5913، ص 1298)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية