التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5913، ص 1298
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5913ص 12986 آذار 2024

أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة. ب- إذا أنيط تنفيذ أي نشاط و/أو مشروع وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية او دائرة أخرى في هذا القانون أو أي جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الإنفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية إلى المسؤول عن الإنفاق في الجهة المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مديرعام دائرة الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 15 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5913، ص 1298)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية