التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانـــــون العفــــــو العـــام رقم 5 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5919، ص 1856
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5919ص 18562 نيسان 2024

تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة امن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال او تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او بالأكثرية.

الإحالة

المادة 8 من قانـــــون العفــــــو العـــام رقم 5 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5919، ص 1856)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية