التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادةمن قانـــــون العفــــــو العـــام رقم 5 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5919، ص 1856
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5919ص 18562 نيسان 2024

أ- لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي او الشريك او المتدخل او المحرض كما لا يشمل الاعفاء الشروع التام في أي منها: 1- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 - 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 2- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 - 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 3- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (171 - 175) والمادة (177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 4- الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد (185 - 187) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 5- جرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامة خلافا لأحكام المادة (205) وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (377 - 381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 6- جرائم القتل المنصوص عليها في (الفقرتين (2) و(4) من المادة (327)، والمادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 7- جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400- 405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 ( اذا كان مكرراً لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا البند. 8- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239- 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 9- جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262 - 264) من قانون العقوبات رقم (16) 1960. 10- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 - 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 11- الجرائم المنصوص عليها في المواد (28-31) و (33) و(34) و(59) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006. 12- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و(15) و(16) من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971. 13- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (12) والمواد (15- 20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016. 14- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952. 15- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته. 16- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (16) و(23) و(26-28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016. 17- جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كان لمنفعة احد اصول او فروع المشتكى عليه. 18- جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007. 19- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006 والشروع فيه. 20- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952. 21- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953. 22- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك. 23- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973، ما لم يوفق أوضاعه وفق أحكام القانون خلال (180) يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون. ب- يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الاصلي او الشريك او المتدخل او المحرض كما يشمل الاعفاء الشروع في أي منها اذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع اصل المبلغ المطالب به او المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية: 1- جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) والفقرتين(1) و(3) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(4) من المادة (327) والشروع المنصوص عليه في المادة (328) من قانون العقوبات ذاته. 2- جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (27) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008. 3- جرائم الضرب المفضي الى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 4- جرائم ايذاء الاشخاص المنصوص عليها في المادتين (334 مكررة) و (335) من قانون العقوبات رقم (16) 1960. 5- جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 6- جرائم الاحتيال وجرائم الشيك وجرائم اساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 - 421) والمادة (423) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 7- جرائم الافلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 8- جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد (210) و(214) و(221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 9- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام كل من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002. 10- جرائم الحرق خلافاً لأحكام المواد (368 - 373) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 11- جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400 - 405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 اذا كان غير مكرر لأي من الجرائم المذكورة في هذا البند. 12- جرائم التزوير المنصوص عليها في المادة (265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

الإحالة

المادة من قانـــــون العفــــــو العـــام رقم 5 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5919، ص 1856)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية