التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5916، ص 1651
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5916ص 165124 آذار 2024

تعمل الوزارة على تقديم خدماتها لمنتفعي دور الإيواء وخريجيها ممن تجاوزت أعمارهم ثماني عشرة سنة من فئة الأيتام وفاقدي السند الأسري والتفكك الأسري وللأطفال المحتضنين بما في ذلك ما يلي:- أ- تهيئة المنتفعين داخل دور الإيواء من عمر (16-18) سنة المتوقع خروجهم منها نفسيا واجتماعيا تمهيدا لدمجهم في المجتمع المحلي. ب- تقديم خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي لهم بعد خروجهم من دور الإيواء. ج- المساهمة في توفير فرص عمل و مشاريع إنتاجية لهم بالتعاون مع القطاعين العام والخاص. د- المساهمة في تقديم مساعدات مالية وعينية لهم بناء على دراسات اجتماعية تجريها الوزارة. هـ- أي خدمات أخرى يقررها الوزير.

الإحالة

المادة 10 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5916، ص 1651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية