التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5916، ص 1651
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5916ص 165124 آذار 2024

تعمل الوزارة على الحــد مــن ظاهــرة التسول بصورها وأشكالها ووسائلها كافة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: - أ- وضع الخطط والبرامج للحد من ظاهرة التسول ونشر الوعي المجتمعي حول سلبيات الظاهرة وأثرها على المجتمع. ب- القيام بحملات تفتيشية دورية ومنتظمة لضبط المتسولين والتعامل معهم حسب الفئة العمرية والجنس لكل منهم وإحالتهم إلى القضاء. ج- إعداد تقارير دورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد الإحصائيات وتحديد الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة التسول.

الإحالة

المادة 11 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5916، ص 1651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية