التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5916، ص 1651
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5916ص 165124 آذار 2024

يعاقب كل من يقدم خدمات الحماية و الرعاية الاجتماعية للفئات الواردة في المادة (6) من هذا القانون بدون ترخيص من الوزارة: - أ- بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار إذا كان مقدم الخدمات شخصا طبيعيا، وفي حال التكرار يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالحد الأعلى للغرامة. ب- بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار إذا كان مقدم الخدمة شخصاً اعتباريا، وفي حال التكرار يحكم عليه بالحد الأعلى للغرامة وعلى مديره بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

الإحالة

المادة 16 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5916، ص 1651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية