التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5916، ص 1651
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5916ص 165124 آذار 2024

يعاقب كل من يمارس مهنة العمل الاجتماعي دون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى للغرامة.

الإحالة

المادة 18 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5916، ص 1651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية