التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5916، ص 1651
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5916ص 165124 آذار 2024

أ- يستثنى ممارسو مهنة العمل الاجتماعي العاملون في الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة قبل نفاذ أحكام هذا القانون من شروط المزاولة المنصوص عليها فيه وفي الأنظمة الصادرة بمقتضاه شريطة حصولهم على مزاولة المهنة من الوزارة. ب- على ممارسي مهنة العمل الاجتماعي العاملين في القطاع الخاص تصويب أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام نظام تنظيم مهنة العمل الاجتماعي الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 25 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5916، ص 1651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية