التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5916، ص 1651
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5916ص 165124 آذار 2024

مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خدمات الحماية والرعاية للفئات التالية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة:- أ- الأطفال المحتاجون للحماية والرعاية. ب- كبار السن والهائمون. ج- الأحداث. د- ضحايا العنف الأسري و النساء المعرضات للخطر. هـ - ضحايا جرائم الاتجار بالبشر. و- الأشخاص ذوو الإعاقة. ز- الأشخاص المتسولون. ح- الأطفال في عمر الحضانة. ط- أي فئة أخرى يحددها الوزير.

الإحالة

المادة 6 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5916، ص 1651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية