التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5782، ص 2865
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5782ص 28657 نيسان 2022

يتم الترشح للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي:- أ‌- يقدَّم طلب الترشح إلى اللجنة التي يشكّلها المجلس في الهيئة لهذه الغاية من الحزب أو التحالف الحزبي أو مفوَّض القائمة خطّيًّا على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفَقًا به الوثائق الثبوتية وجميع البيانات المطلوبة، بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويُعطى مقدم الطلب إشعارا بذلك. ب‌- مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا القانون، تُرفَق بطلب الترشح قائمةٌ بأسماء المترشحين يتم ترتيبهم فيها بحسب تسلسل الأولوية الذي يختاره الحزب أو التحالف الحزبي، وتكون هذه القائمة موقَّعة من جميع المترشحين وفقًا للأحكام والشروط التي تحدّدها التعليمات التنفيذية. ج- تتم الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة المرفَقة بطلب الترشح المقدَّم وفقًا لأحكام هذه المادة باستعمال اسم الحزب أو التحالف الحزبي بحسب مقتضى الحال أو أيّ اسم أو رمز آخر تختاره القائمة، على أن يكون مقترنًا باسم الحزب أو التحالف الحزبي بعد قبول طلب الترشح. د- 1- يُصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملًا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من المترشحين المذكورين في القائمة المرفقة به، وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلُّمه الطلب، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأيّ سبب فعليه بيان أسباب الرفض، وعلى الرئيس أو من يفوّضه تبليغ الأمين العام للحزب أو التحالف الحزبي أو المفوض عنهم قرارَ الرفض بالطريقة التي تحدّدها التعليمات التنفيذية. 2- يتخذ الرئيس الإجراءات اللازمة لعرض أسماء القوائم وأسماء المترشحين للدوائر الانتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا. 3- لأمين عام الحزب أو التحالف الحزبي أو مفوّض القائمة أو أيٍّ من المترشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح أو أيٍّ من الناخبين، الطعن في قرار رفض الترشح أو قبوله لدى محكمة استئناف عمّان خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلُّغ القرار أو من تاريخ عرض الأسماء حسب مقتضى الحال مرفقًا به بينات واضحة ومحدَّدة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها قطعيًّا ويتم تبليغ الرئيس به فور صدوره. هـ- إذا تقرّر نتيجةً للإجراءات والطعون المشار إليها في هذه المادة رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من أسماء المترشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح، يتم الاستعاضة عنه بأول اسم يليه من المترشحين. و- على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة، إذا تقرر رفض أو شطب أيٍّ من أسماء المترشحين على مقاعد المرأة أو الشباب في القائمة الحزبية، يتم الاستعاضة عنه بأول اسم يليه من مترشحي المرأة أو الشباب. ز- على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي أُدخلت على قوائم وأسماء المترشحين بموجب قرارات محكمة استئناف عمّان فور تبلُّغها وبالطريقة ذاتها التي تم بموجبها عرض قوائم وأسماء المترشحين بمقتضى أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، وتُعتبر هذه القوائم والأسماء نهائية للمترشحين للانتخابات النيابية.

الإحالة

المادة 16 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5782، ص 2865)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية