التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5782، ص 2865
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5782ص 28657 نيسان 2022

أ- يجوز لأيِّ قائمة محلية أو لأيّ مترشح ضمنها سحب الترشح بتقديم طلب خطّيّ إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة قبل خمسة عشر يومًا من اليوم المحدَّد للاقتراع. ب- على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أيّ مترشح أو أيّ قائمة محلية على موقعها الإلكتروني وأيّ وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة. ج- لا يجوز لأيّ مترشح ضمن القائمة الحزبية أن يسحب طلب ترشحه. د- لا تؤثر وفاةُ أيّ عضو مترشح في القائمة الحزبية أو فقدانُه أيَّ شرطٍ من شروط الترشح المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون أو استقالتُه أو فصلُه من الحزب الذي ينتمي إليه، على بقاء القائمة بعد قبول ترشحها، على أن يفقد ترتيبه فيها مع مراعاة إعادة ترتيب المترشحين وفقًا للباقين فيها.

الإحالة

المادة 17 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5782، ص 2865)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية