التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5782، ص 2865
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5782ص 28657 نيسان 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تَدُل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب. المجلس : مجلس مفوّضي الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. الدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات. الناخب : كلّ أردنيّ له الحقّ في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام هذا القانون. المترشح : الناخب الذي تم قبول طلب ترشُّحه للانتخابات النيابية وفقًا لأحكام الدستور وهذا القانون. المقترع : الناخب الذي مارس حقّه في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام هذا القانون. النائب : المترشِّح الفائز بعضوية مجلس النواب وفقًا لأحكام الدستور وهذا القانون. الدائرة الانتخابية العامة : دائرة انتخابية تشمل جميع مناطق المملكة خُصِّص لها عددٌ من المقاعد النيابية وفقًا لأحكام هذا القانون. الدائرة الانتخابية المحلية : جزء من المملكة خُصِّص له عددٌ من المقاعد النيابية وفقًا لأحكام هذا القانون بما فيها دوائر البادية. الدائرة الانتخابية : الدائرة الانتخابية العامة والدائرة الانتخابية المحلية. لجنة الانتخاب : اللجنة المشكَّلة في كلّ دائرة انتخابية بقرار من المجلس وفقًا لأحكام هذا القانون. رئيس الانتخاب : رئيس لجنة الانتخاب. مركز الاقتراع والفرز : المكان الذي تحدّده الهيئة في الدائرة الانتخابية لإجراء عمليتَي الاقتراع والفرز. المقيم : الأردنيّ الذي يقع مكانُ إقامته المعتاد في دائرة انتخابية معينة، ولا يعتبر منقطعًا عن الاقامة فيه لمجرد تغيُّبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أيّ وقت يشاء وإن كان له مكان إقامة خارج المملكة. مفوَّض القائمة : الشخص المفوَّض خطّيًّا من الحزب أو التحالف الحزبي أو القائمة المحلية أو من المترشحين في القائمة المحلية. القائمة الحزبية : القائمة المشكَّلة من حزب أو تحالف حزبيّ لغايات المشاركة في الانتخابات النيابية. القائمة المحلية : القائمة المشكَّلة من عدد من المترشّحين في الدائرة الانتخابية المحلية لغايات المشاركة في الانتخابات النيابية. القائمة : القائمة الحزبية والقائمة المحلية. نسبة الحسم (العتبة) : نسبة تُمثل الحد الأدنى من مجموع أصوات المقترعين الذي يتوجّب أن تحصل عليه القائمة للتنافس على الفوز بمقعد أو أكثر من مقاعد مجلس النواب. التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يُصدرها المجلس وفقًا لأحكام هذا القانون وأحكام قانون الهيئة.

الإحالة

المادة 2 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5782، ص 2865)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية