الجريدة الرسميةالعدد 5782ص 28657 نيسان 2022
أ- لكلّ أردنيّ بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من التاريخ المحدَّد لإجراء الاقتراع الحقُّ في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام هذا القانون.
ب- يوقَف استعمال حقّ الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني.
ج- يُحرم من ممارسة حق الانتخاب:-
1- المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتبارَه قانونيًّا.
2- غير كامل الأهلية.
د- لا تدرج الدائرة في جداول الناخبين اسمَ من يُوقَف استعمال حقه في الانتخاب أو يُحرَم منه وفقًا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المـادة.