التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5782، ص 2865
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5782ص 28657 نيسان 2022

يمارس الناخب حقّه في الانتخاب وفقًا لما يلي:- أ- عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقّق اللجنة من شخصيته، كما تتحقق من وجود اسمه في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية بوساطة أجهزة الحاسوب والجداول الورقية، ويتم التأشير على تلك الجداول إلكترونيًّا وخطيًّا بأن الناخب قد مارس حقّه الانتخابي. ب- يسلّم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحدُ عضْوَيها المقترعَ ورقتَي الاقتراع. ج- يقوم المقترع بالتأشير على إحدى ورقتي الاقتراع أو كلتيهما. د- فيما يتعلق بالقائمة المحلية يقوم المقترع:- 1- بالتأشير في المكان المخصَّص لاسم أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم المترشحة في الدائرة الانتخابية. 2- بالتأشير في المكان المخصَّص لاسم أو أكثر من أسماء المترشحين ضمن القائمة التي تم التأشير عليها فقط. هـ- فيما يتعلق بالقائمة الحزبية يقوم المقترع بالتأشير في المكان المخصص لاسم أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم المترشحة في الدائرة الانتخابية العامة. و- يقوم المقترع بوضع ورقتَي الاقتراع في الصندوق المخصَّص لكلٍّ منهما على مرأى من اللجنة والحاضرين. ز- يتم تحبير اصبع المُقترع بمادة الحبر المخصصة لذلك أو بأي طريقة تحددها التعليمات التنفيذية. ح- على الرغم مما ورد في هذه المـــــــادة، للمجلس أن يقرر إجراء عملية الاقتراع أو الفرز أو كلتيهما بوسائل إلكترونية تحدَّد أحكامها وشروطها وفقًا لنظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 40 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5782، ص 2865)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية