التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5782، ص 2865
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5782ص 28657 نيسان 2022

أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، تنظّم لجنة الاقتراع والفرز لكلّ صندوق محضرًا من عدّة نُسَخٍ يتم توقيعها من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المترشحين أو مندوبيهم أو المراقبين، على أن يتضمن المحضر ما يلي:- 1- اسم مركز الاقتراع والفرز. 2- رقم الصندوق والرقم المتسلسل لقفل الصندوق. 3- عدد أوراق الاقتراع التي تسلّمتها اللجنة. 4- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع. 5- عدد الأوراق التي استُعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تُستعمل أو أُلغيت أو أُتلفت وسبب ذلك. ب- تقوم لجنة الاقتراع والفرز قبل فتح الصندوق بعدّ الأوراق غير المستعمَلة والتالفة والملغاة ورزمها ووضعها في الكيس الآمن.

الإحالة

المادة 44 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5782، ص 2865)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية