الجريدة الرسميةالعدد 5782ص 28657 نيسان 2022
أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، تنظّم لجنة الاقتراع والفرز لكلّ صندوق محضرًا من عدّة نُسَخٍ يتم توقيعها من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المترشحين أو مندوبيهم أو المراقبين، على أن يتضمن المحضر ما يلي:-
1- اسم مركز الاقتراع والفرز.
2- رقم الصندوق والرقم المتسلسل لقفل الصندوق.
3- عدد أوراق الاقتراع التي تسلّمتها اللجنة.
4- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع.
5- عدد الأوراق التي استُعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تُستعمل أو أُلغيت أو أُتلفت وسبب ذلك.
ب- تقوم لجنة الاقتراع والفرز قبل فتح الصندوق بعدّ الأوراق غير المستعمَلة والتالفة والملغاة ورزمها ووضعها في الكيس الآمن.