الجريدة الرسميةالعدد 5782ص 28657 نيسان 2022
أ- تُعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أيٍّ من الحالات التالية:-
1- إذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقَّعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2- إذا تضمّنت عبارات أو إضافات تدلّ على اسم المقترع.
3- إذا لم يكن بالإمكان تحديد القائمة أو المترشحين الذين تم التأشير عليهم.
4- إذا تم التأشير في ورقة الاقتراع على أكثر من قائمة.
ب- لا تدخل الأوراق البيضاء في حساب النتائج وتُرزَم في مغلف منفصل بعد التأشير عليه.
ج- لا تُعتبر ورقة الاقتراع باطلة:-
1- إذا تم التأشير على قائمة محلية دون التأشير على أيّ اسم من أسماء المترشحين فيها.
2- إذا تم التأشير على أيٍّ من أسماء المترشحين في القائمة المحلية دون التأشير على اسم القائمة.
د- يُحتسب التأشير المذكور في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة صوتًا للقائمة فقط، ويُحتسَب التأشير المذكور في البند (2) من الفقرة ذاتها صوتًا للقائمة وصوتًا لكلّ مترشح مؤشَّر له.
هـ- إذا تبين بعد فرز الأصوات أن عدد الأوراق المختومة والموقّعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل بنسبة تتجاوز (3%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق، فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورًا بذلك، ويقوم رئيس الانتخاب بدوره بإشعار الرئيس ليتخذ المجلسُ القرار وفقًا للتعليمات التنفيذية.