التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5782، ص 2865
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5782ص 28657 نيسان 2022

أ‌- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظِّم لجنة الاقتراع والفرز محضرًا من عدّة نُسَخ وفقًا للنموذج المعتمَد من المجلس يتم توقيعها من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المترشحين أو مندوبيهم. ب- يتضمن المحضر ما يلي:- 1- اسم مركز الاقتراع والفرز. 2- رقم الصندوق. 3- عدد أوراق الاقتراع التي تسلّمتها اللجنة. 4-عدد المقترعين في كل صندوق. 5- عدد الأصوات التي حصلت عليها كلّ قائمة في الدائرتين الانتخابيتين المحلية والعامة في كلّ صندوق. 6- أسماء القوائم والمترشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كلّ مترشح من مترشحي القوائم في الدائرة الانتخابية المحلية. 7- عدد الأوراق البيضاء. 8- عدد أوراق الاقتراع الباطلة. 9- أسماء كلّ من مفوَّضي القوائم والمترشحين ومندوبيهم وأسماء المراقبين. ج- يعلَّق محضر النتائج ورقيًّا على باب مركز الاقتراع والفرز وأبواب غُرَفِه، ويُعلَن إلكترونيًّا على موقع الهيئة فور الانتهاء من إعداده من قِبَل لجنة الاقتراع والفرز. د- ترفَق بالمحضر قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استُعملت والتي تم اعتبارها باطلة أو بيضاء، ويتم رزمُها في مغلّف يسلَّم فورًا إلى رئيس الانتخاب.

الإحالة

المادة 48 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5782، ص 2865)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية