التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5782، ص 2865
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5782ص 28657 نيسان 2022

يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كلُّ من ارتكب أيًّا من الأفعال التالية:- أ- حمل سلاحًا ناريًّا وإن كان مرخّصًا أو أيَّ أداة تشكل خطرًا على الأمن والسلامة العامة في أيّ مركز من مراكز الاقتراع والفرز يومَ الانتخاب. ب- ادّعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك. ج- ارتكب أيّ عمل مـن الأعمال المحظـورة المنصــوص عليهـا فـي المواد (22) و (23) و (24) من هــذا القانون.

الإحالة

المادة 60 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5782، ص 2865)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية