الجريدة الرسميةالعدد 5782ص 28657 نيسان 2022
- أ- يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كلُّ من ارتكب أيًّا من الأفعال التالية:-
1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
3- استعملَ حقّه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
4- أثّر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأيّ صورة من الصور.
5- عبث بأيّ صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعَدّة للاقتراع، أو سرق أيًّا من هذه الجداول أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضَعها في الصندوق، أو قام بأيّ عمل بقصد المسّ بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته.
6- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد التأثير على إرادة الناخبين أو شراء الأصوات أو التأثير في العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأيٍّ من المسؤولين عن إجرائها.
ب- يحرَم المترشح الذي يدان بأيّ فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة من حقّه في الترشح لدورتين انتخابيتين تاليتين.