التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 61من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5782، ص 2865
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5782ص 28657 نيسان 2022

- أ- يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كلُّ من ارتكب أيًّا من الأفعال التالية:- 1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها. 2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع. 3- استعملَ حقّه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة. 4- أثّر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأيّ صورة من الصور. 5- عبث بأيّ صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعَدّة للاقتراع، أو سرق أيًّا من هذه الجداول أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضَعها في الصندوق، أو قام بأيّ عمل بقصد المسّ بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته. 6- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد التأثير على إرادة الناخبين أو شراء الأصوات أو التأثير في العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأيٍّ من المسؤولين عن إجرائها. ب- يحرَم المترشح الذي يدان بأيّ فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة من حقّه في الترشح لدورتين انتخابيتين تاليتين.

الإحالة

المادة 61 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5782، ص 2865)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية