التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 62من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5782، ص 2865
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5782ص 28657 نيسان 2022

يعاقَب أيّ عضو من أعضاء اللجان المعيَّنين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أيٌّ من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكب أيًّا من الأفعال التالية:- أ‌- تعمّد إدخال اسم شخص في أيّ جدول من الجداول الانتخابية لا يحقّ له أن يكون ناخبًا بمقتضى أحكام هذا القانون، أو تعمّد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحقّ له أن يسجَّل فيها ناخبًا وفقًا لأحكام القانون. ب‌- أورد بيانًا كاذبًا في طلب الترشح أو في الإعلان عنه أو في أيٍّ من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أيّ محضر من المحاضر التي تنظَّم بمقتضى أحكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدَّم على الجداول الانتخابية أو في أيّ وثيقة أخرى تنظَّم بمقتضى أحكام هذا القانون. ج- استولى على أيّ وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب بغير حقّ أو أخفاها أو ارتكب أيّ تزوير فيها، بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها. د- أخّر دون سبب مشروع بدءَ عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك، أو أوقفها دون مبرّر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى أحكام هذا القانون، أو تباطأ في أيّ إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها. هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المترشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوّه. و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها. ز- امتنع عن تنفيذ أيِّ حكم من الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع وإجراءاته أو فرز الأصوات، أو خالفَ أيّ حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أيٍّ من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه. ح- قام بتوجيه الناخب للتصويت لصالح مترشح أو قائمة بعينها.

الإحالة

المادة 62 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5782، ص 2865)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية