التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 65من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5782، ص 2865
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5782ص 28657 نيسان 2022

أ- تقرر الهيئة رفض تقرير الحساب الختامي للقائمة وعدم اعتماده في الحالات التالية:- 1- وجود مصادر تمويل للحملات الانتخابية غير معلَن عنها في التقرير الختامي. 2- وجود تلاعب بالحسابات الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية. 3- وجود تزوير بالوثائق المرفقة بالحساب الختامي. 4- وجود مصادر تمويل غير مشروعة للحملة الانتخابية. ب- إذا تم رفض تقرير الحساب الختامي وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يترتب على ذلك ما يلي:- 1- إلزام المترشحين في القائمة الحزبية بالتضامن، بدفع نصف الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية لصالح الخزينة. 2- حرمان المترشح في القائمة الحزبية من الترشح في الدورة الانتخابية التالية. 3- سقوط عضوية المترشح الفائز من تلك القائمة بعضوية مجلس النواب. ج- في حال تجاوزت القائمة الحزبية الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي المحدَّد في هذا القانون، يلزم المترشحون في القائمة الحزبية بالتضامن بدفع ما يلي:- 1- مقدار المبلغ المتجاوز للحد الأعلى إذا كان التجاوز أقل من (50%). 2- ضعف مقدار المبلغ المتجاوز للحد الأعلى إذا كان التجاوز لا يقل عن (50%) ولا يزيد على (100%). 3- ضعف مقدار المبلغ المتجاوز وحرمان الحزب والمترشحين في القائمة الحزبية من الترشح للدورة الانتخابية التالية إذا زاد التجاوز على (100%). د- يحق للقوائم والمترشحين الذين صدرت بحقهم قرارات من الهيئة وفقًا لأحكام هذه المادة الطعن بها أمام محكمة الاستئناف، على أن تصدر المحكمة قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيًّا.

الإحالة

المادة 65 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5782، ص 2865)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية