الجريدة الرسميةالعدد 5782ص 28657 نيسان 2022
أ- يراعى عند انتخاب المجلس النيابي الحادي والعشرين أن تكون نسبة المقاعد المخصَّصة للأحزاب والتحالفات الحزبية ما نسبته (50%) حدًّا أدنى من عدد المقاعد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (٨) من هذا القانون، وتُقسم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يراعي الربط بين القائمة المحلية والقائمة العامة.
ب- تتم معالجة المقاعد المخصَّصة للمرأة والمسيحيين والشركس والشيشان على مستوى الدوائر المحلية وفقًا للنظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يُراعى عند انتخاب المجلس النيابي الثاني والعشرين زيادة المقاعد المخصَّصة للأحزاب والتحالفات الحزبية لتصل إلى ما نسبته (65%) حدًّا أدنى من عدد المقاعد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون، وتُقسم بموجب النظام الصادر لهذه الغاية على أن يراعي هذا النظام الربط بين القائمة المحلية والقائمة العامة.