الجريدة الرسميةالعدد 5782ص 28657 نيسان 2022
أ- تكون الدعاية الانتخابية حرّة وفقًا لأحكام القانون، ويُسمَح القيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح، على أن تنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدَّد للاقتراع.
ب- بعد إعلان الهيئة عن موعد الاقتراع يجوز للراغب بالترشح الإفصاح عن نيّته تلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط ويُحظَر عليه ممارسة أيّ أنشطة انتخابية أو دعائية مدفوعة الأجر أو ذات كُلَف مالية أو تقديم أيّ نوع من الهبات أو المعونات أو المساعدات بعد هذا الإفصاح.
ج- تحدَّد الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بموجب التعليمات التنفيذية.