التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5782، ص 2865
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5782ص 28657 نيسان 2022

أ- على القوائم التي قُبل طلب ترشُّحها من قِبَل الهيئة ما يلي:- 1- فتح حساب بنكيّ باسم القائمة لضبط موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية خلال سبعة أيام من تاريخ قبول طلب الترشح، تودَع فيه المبالغ المخصَّصة للحملة الانتخابية، ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحدَّدة في نموذج الإفصاح المعَدّ لهذه الغاية، ويتم إغلاق الحساب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية. 2- تعيين محاسب قانوني يتولّى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيليّ حول مواردها المالية وأوجُه الإنفاق عند طلب الهيئة ذلك. ب- على البنوك التجارية العاملة في المملكة فتح حسابات بنكية للقوائم من خلال مفوَّضيها. ج- يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية في حال تجاوزت قيمة النفقة الواحدة مبلغ خمسمائة دينار، ولا يجوز تجزئة النفقة الواحدة كي لا تتجاوز تلك القيمة. د- تلتزم القوائم بتسليم حسابها الختاميّ للهيئة وفقًا للنموذج المعتمَد لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية. هـ- تنشر الهيئة تقارير الحسابات الختامية للقوائم خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تسلُّمها لها على موقعها الإلكتروني وبأيّ وسيلة أخرى تراها مناسبة.

الإحالة

المادة 25 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5782، ص 2865)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية